المنتدي التعليمي بمرصفا
تكملة الدستور المصري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تكملة الدستور المصري 829894
ادارة المنتدي تكملة الدستور المصري 103798
المنتدي التعليمي بمرصفا
تكملة الدستور المصري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تكملة الدستور المصري 829894
ادارة المنتدي تكملة الدستور المصري 103798
المنتدي التعليمي بمرصفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدي التعليمي بمرصفا

تعليمي - ديني - تقافي - اجتماعي - فني
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» حصري : نتيجة مدرسة مرصفا الثانوية ( الصف الاول الثانوي )
تكملة الدستور المصري Emptyالإثنين 23 مايو 2016 - 3:59 من طرف عبدالمقصود عمر

» أسماء العشرة الأوائل للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2009/2010
تكملة الدستور المصري Emptyالثلاثاء 19 مايو 2015 - 15:15 من طرف ساهر

» اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى اسطوانة المنهج بالوزارة الفصل الدراسى الاول
تكملة الدستور المصري Emptyالجمعة 27 ديسمبر 2013 - 0:17 من طرف yassfouz

» كتاب دليل المعلم في اللغة الأنجليزية للصف الأول الثانوي الصناعي
تكملة الدستور المصري Emptyالأحد 15 ديسمبر 2013 - 12:14 من طرف Niazy65

» اسطوانة العلوم من الوزارة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
تكملة الدستور المصري Emptyالجمعة 13 ديسمبر 2013 - 18:08 من طرف ghadakhfagy

» اسطوانة الدراسات الاجتماعية من الوزارة للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول
تكملة الدستور المصري Emptyالثلاثاء 10 ديسمبر 2013 - 18:11 من طرف sifeldeen

» اسطوانة اللغة الانجليزية من الوزارة للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول
تكملة الدستور المصري Emptyالأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 3:49 من طرف إسماعيل

» اسطوانة تشمل مناهج الصف الاول الاعدادى
تكملة الدستور المصري Emptyالثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 2:56 من طرف إسماعيل

» مذكرة الجبر للصف الثانى الثانوى
تكملة الدستور المصري Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 11:20 من طرف حنان احمد

» اسطوانة الرياضيات ( دينا ميكا ) من الوزارة للمرحلة الثانية
تكملة الدستور المصري Emptyالأحد 22 سبتمبر 2013 - 5:25 من طرف خالد 99

» لأول مرة شرح منهج الرياضيات 2 كاملاً(جبر - تفاضل - تكامل - أستاتيكا - ديناميكا - هندسة فراغية)
تكملة الدستور المصري Emptyالأحد 22 سبتمبر 2013 - 5:23 من طرف خالد 99

» منهج اللغة العربية للصف الاول الثانوى ترم اول
تكملة الدستور المصري Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2013 - 5:33 من طرف نهال

»  حكمة من الصين فأحببت أن انقلها لكم
تكملة الدستور المصري Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2013 - 4:37 من طرف نهال

» بحث عن الأحياء
تكملة الدستور المصري Emptyالجمعة 13 سبتمبر 2013 - 11:56 من طرف carate

» منهج الاحياء بالكامل بور بوينت
تكملة الدستور المصري Emptyالخميس 12 سبتمبر 2013 - 5:16 من طرف carate

» كتاب مادة الاحياء للصف الاول ثانوي المنهج المطور الفصل الاول
تكملة الدستور المصري Emptyالخميس 12 سبتمبر 2013 - 5:05 من طرف carate

» اسطوانة اللغة الانجليزية من الوزارة للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول
تكملة الدستور المصري Emptyالأحد 4 أغسطس 2013 - 8:42 من طرف حسام الدين

» كتاب دليل المراجعة الخارجية
تكملة الدستور المصري Emptyالأربعاء 3 أبريل 2013 - 6:54 من طرف abdalla560

» اساليب ومهارات اعداد وترسية العطاءات والمماراسات والمناقصات
تكملة الدستور المصري Emptyالأربعاء 27 مارس 2013 - 4:33 من طرف الاقليمي المصري

» اسطوانة اللغة الفرنسية من الوزارة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول
تكملة الدستور المصري Emptyالجمعة 21 ديسمبر 2012 - 6:06 من طرف حنان احمد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
mansour - 799
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
The lion king - 300
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
3bdullah 7apep - 219
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
messi - 188
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
LUCA RAGEH - 185
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
zezoo - 143
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
طارق خفاجي - 140
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
dedo_2020 - 126
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
احمد عادل - 119
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
الصقر الجارح - 103
تكملة الدستور المصري Vote_lcapتكملة الدستور المصري Voting_barتكملة الدستور المصري Vote_rcap 
ازرار التصفُّح
 البوابة


 الصفحة الرئيسية


 قائمة الاعضاء
 

س .و .ج


 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
منتدى


التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 6274 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو bedo mansour فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 3544 مساهمة في هذا المنتدى في 2294 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 83 بتاريخ الإثنين 31 يوليو 2017 - 19:40
مواعيد الصلاة
مركز تحميل المنتدي

مركز رفع الصور والملفات

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط مدرسة مرصفا الثانوية المشتركة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط المنتدي التعليمي بمرصفا على موقع حفض الصفحات
تصويت
ما رايك في المنتدي
مقبول
تكملة الدستور المصري Vote_lcap0%تكملة الدستور المصري Vote_rcap
 0% [ 0 ]
جيد
تكملة الدستور المصري Vote_lcap0%تكملة الدستور المصري Vote_rcap
 0% [ 0 ]
جيد جدا
تكملة الدستور المصري Vote_lcap100%تكملة الدستور المصري Vote_rcap
 100% [ 3 ]
ممتاز
تكملة الدستور المصري Vote_lcap0%تكملة الدستور المصري Vote_rcap
 0% [ 0 ]
مجموع عدد الأصوات : 3

 

 تكملة الدستور المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مراد المرصفي
عضو مميز
عضو مميز
مراد المرصفي


عدد المساهمات : 87
نقاط : 265
تاريخ التسجيل : 26/10/2009

تكملة الدستور المصري Empty
مُساهمةموضوع: تكملة الدستور المصري   تكملة الدستور المصري Emptyالسبت 20 فبراير 2010 - 6:45

الفصل الرابع

السلطة القضائية


المادة 165

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.

المادة 166

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة.

المادة 167

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم.

المادة 168

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة 169

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 170

يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.

المادة 171

ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة 172

ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة 173

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.



الفصل الخامس

المحكمة الدستورية العليا


المادة 174

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة 175

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.

المادة 176

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة 177

اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة 178

تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.



الفصل السادس

المدعى العام الاشتراكي


المادة 179

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.



الفصل السابع

القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني


المادة 180

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.



المادة 181

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة 182

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.

المادة 183

ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.



الفصل الثامن

الشرطة


المادة 184

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.



الباب السادس- أحكام عامة وانتقالية
المادة 185

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة 186

يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.

المادة 187

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.

المادة 188

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، إلا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة 189

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة 190

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

المادة 191

كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.

المادة 192

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة 193

يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء



الباب السابع (1)- احكام جديدة
الفصل الاول

مجلس الشورى


المادة 194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .



المادة 195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.



المادة 196

يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.



المادة 197

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.

المادة 198

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.



المادة 199

ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

المادة 200

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة 201

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى.

المادة 202

لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.



المادة 203

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.



المادة 204

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.



المادة 205

تسري في شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد:
(89)،(90)،(91)، (93)،(94)،(95)،(96)،(97)، (98)، (99)، (100)، (101)،(102)،(104)، (105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.





الفصل الثاني

سلطة الصحافة


المادة 206

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة 207

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

المادة 208

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة 209

حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.



المادة 210

للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

المادة 211

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكملة الدستور المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور المصري
» الزمالك يصف التحكيم المصري "بالعار" ويطالب زاهر بسرعة التدخل وصف مجلس إدارة نادي الزمالك التحكيم المصري "بالعار"
» الدستور" تكشف بالمستندات.. تسرب امتحانات الثانوية العامة التجريبية
» هل تتوقع فوز المنتخب المصري
» الفن التشكيلي المصري الحديث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدي التعليمي بمرصفا :: القسم العام :: القسم السياسي-
انتقل الى: